الشيخ الجواهري

147

جواهر الكلام

نظائره إلى إرادة بيان الشرطية ، ولذا لا يقدح فيه الوقوع عن غفلة ونحوها ، فتأمل جيدا ، اللهم إلا أن يدعى الشك في كون ذلك مرادا من الاطلاق بحيث يشكل التمسك به عليه ، لكنه كما ترى . فالانصاف كون المسألة جميعا من واد واحد بحسب القاعدة ، إذ احتمال الفرق بين الساتر وغيره مبني على ما هو ممنوع ، أو خروج عن محل البحث ، كدعوى ظهور نصوص الشرطية في المحلل ، أو أن الأمر به للصلاة يقضي بذلك ، أو أن الستر المقارن للصلاة من جملة أجزائها كما هو ظاهر عبارة المحقق إن لم تنزل على ما عرفت ، أو غير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت ، فإن قلنا باتحاد كون الصلاة وكون التصرف اتجه المنع في الجميع ، وإلا فلا . ولعل عدم الاتحاد لا يخلو من قوة ، وذلك لأن المتصور في لبس المغصوب ثلاثة محرمات : أولها أصل الغصب ، وهو لا يقضي بالفساد إلا على مسألة الضد كما عرفته سابقا . وثانيها لبسه بمعنى ملابسته ، وهو لا يقضي بالفساد أيضا ، ضرورة عدم كون اللبس أحد أجزاء الصلاة ، إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك لا كونك فيه ، ومن هنا كان المتجه الصحة في كل ما حرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها ، خلافا للأستاذ في كشفه ، فقال في الشرائط : السابع أن لا يكون محرما من جهة خصوص الزي كلباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولباس الشهرة البالغة حد النقص والفضيحة ، والحاصل أن كلما عرضت له صفة التحريم من الوجوه لا تصح به الصلاة على الأقوى ، وكأنه إن أراد الأعم من الساتر بناه على اتحاد الكون المحرم والواجب ، لكن قد يستظهر من اقتصار الأصحاب على اشتراط ما عدا ذلك عدم البأس في ذلك ، وأنه ليس من الاتحاد في شئ ،